موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٢ - الأمر الثامن في اعتبار ردّ جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط
لموضوع الدليل الواقعي، وكاشف عن أنّ الطهارة المعتبرة في الصلاة، أعمّ من الواقعية و الظاهرية.
نعم، لو دلّ الدليل على أن «لا صلاة إلّابالطهور الواقعي» فالدليل الثانوي لا يعقل أن يكون معمّماً، فلا محالة تترتّب عليه آثار الواقع ما دام لم ينكشف الخلاف، على تأمّلٍ.
و هذا التعميم و التحكيم لا يعقل في المقام؛ لأنّ الشارط- و هو المكلّف- يعلم بتعلّق إرادته بعنوان خاصّ، سواء قيّده أم لا، ولا يعقل كشف تعميم إرادته من الدليل الشرعي، ولا من بناء العقلاء.
إلّا أن يكون المراد: أنّ بناءهم يصير قرينة على تعميم الشرط، و هو خلاف المفروض، فالدليل المذكور لا يعقل أن يكون محقّقاً للشرط.
نعم، للمولى أن يحكم بترتيب آثار الشرط على ما هو مخالف لشرط الشارط، لكنّه مقطوع الخلاف.
فالأقوى: عدم كفاية الردّ إلى الوكيل أو الوليّ، إلّافي مورد كان الكلام ظاهراً أو نصّاً في التعميم.
الأمر الثامن في اعتبار ردّ جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط
لا إشكال في أنّه إذا صرّح باشتراط الفسخ بردّ جميع الثمن، وكذا إذا أطلق، لم يكن له ذلك إلّابردّ الجميع، فلو ردّ بعضه بعنوان الثمنية، لم يتحقّق به الشرط، وكانت يده عليه يد ضمان، كالمقبوض بالبيع الفاسد، ولم يجز