موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٢ - الصحيح في الجواب عن الإشكال
مشتركة مع الصحيحة منها إلّافي الموضوعية للاعتبار شرعاً أو عرفاً.
فعلى هذا: يكون ما بيد البائع و الشارط، هو البيع الإنشائي و الشرط كذلك، ولا يترتّب عليهما الأثر إلّامع القبول، وبعده يصير العقد صحيحاً، والخيار ثابتاً وساقطاً من غير إشكال في الإنشاء و الشرط، ولا في أثرهما؛ فإنّ السقوط الواقعي، إنّما هو باعتبار العقلاء، كالنقل الواقعي.
فقبل القبول يكون الإيجاب و الشرط باطلين؛ بمعنى عدم ترتّب الأثر عليهما، وبالقبول تتحقّق الملكية، متقدّمة على تحقّق أثر الشرط في اعتبار العقلاء.
وتوهّم: أنّ الإسقاط الإنشائي اللحاظي أيضاً يترتّب على الثبوت ساقط؛ فإنّ ترتّبه على الثبوت الواقعي ممنوع، وعلى الأعمّ حاصل؛ لأنّ الخيار أمر ثبوتي مقابل عدمه، فإنشاء إسقاطه لا يحتاج إلى أزيد من هذا الثبوت.
بل على فرض تحقّق الخيار في عقد مثلًا، لو اشترط سقوطه في عقد آخر، لا يتقوّم اشتراط سقوطه إلّابهذا النحو من الثبوت، لا بالثبوت الاعتباري الواقعي بعد امتناع كونه موجباً للسقوط كذلك.
وبما ذكرناه، يمكن تصحيح كثير من الموارد التي يتوهّم فيها كونه من إسقاط ما لم يجب، أو نظيره، كنفس إسقاط الخيار في ضمن العقد، لا اشتراطه، وشرط الرهن بنحو شرط النتيجة، أو جعله في ضمن عقد القرض، وشرط سقوط النفقة، أو حقّ القسم في ضمن عقد النكاح، وشرط إقراض البائع المشتري نفس الثمن في ضمن البيع ... إلى غير ذلك.