موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٧ - الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالّة على حرمة الغبن
الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالّة على حرمة الغبن
الطائفة الثانية: جملة من الروايات، كرواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:
«غبن المسترسل سحت» [١].
ورواية السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: غبن المسترسل رباً» [٢].
ورواية مُيسّر، عنه عليه السلام قال:
«غبن المؤمن حرام» [٣] ..
. إلى غير ذلك [٤].
والاحتمالات في قوله صلى الله عليه و آله و سلم:
«غبن المسترسل رباً»
كثيرة، بعد ما كان الحمل على غير ما هو له، وكان استعارياً، فإنّه يمكن أن يكون المراد ب «الغبن» معناه المصدري الذي هو معناه الحقيقي؛ أيالخديعة، وب «الربا» الفضل الحاصل بالبيع الربوي؛ أيخديعة المسترسل- أيالذي استأنس واطمأنّ بك في بيعه- بمنزلة الربا في الحرمة، فيكون التنزيل بلحاظ شدّة حرمته.
أو يكون المراد ب «الغبن» هو الزيادة الحاصلة بالبيع الغبني، فنزّلت منزلة
[١] الكافي ٥: ١٥٣/ ١٤؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٧، الحديث ١.
[٢] بحار الأنوار ١٠٠: ١٠٤/ ٥٧؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٣، الحديث ١.
[٣] الكافي ٥: ١٥٣/ ١٥؛ تهذيب الأحكام ٧: ٧/ ٢٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٢، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٧، الحديث ٢.
[٤] راجع وسائل الشيعة ١٧: ٣٨٥، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢، الحديث ٧.