موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٤ - سقوط الخيار لو تعلّق الإسقاط المطلق بالخيار الموجود
و قد يكون الإسقاط مطلقاً، والمتعلّق مقيّداً، كقوله: «أسقطت هذا الخيار الناشئ من الغبن الكذائي» أو «أسقطت الخيار الناشئ منه».
و قد يكون المتعلّق مطلقاً، والإسقاط معلّقاً، كقوله: «أسقطت هذا الخيار إن كان ناشئاً من الغبن الكذائي» أو «أسقطت خياري إن نشأ منه» والثمرة بين الاحتمالات المتقدّمة واضحة لدى التأ مّل.
سقوط الخيار لو تعلّق الإسقاط المطلق بالخيار الموجود
ثمّ إنّ الإسقاط لو كان مطلقاً، وتعلّق بالخيار الموجود، فلا ينبغي الإشكال في سقوطه، سواء كان بلا قيد و هو واضح، أم كان مقيّداً وتخلّف القيد؛ فإنّ تقييد الموجود الخارجي، لا يوجب عدم تعلّق الإسقاط به على فرض تخلّف القيد، نظير تعلّق البيع بالفرس الخارجي المتقيّد بالعربي، حيث يوجب تخلّف الوصف الخيار مع صحّة البيع، وله نظائر اخر.
فقولهم: بالفرق بين الداعي و التقييد [١]، غير وجيه في هذا الفرض الذي هو مورد بحثهم.
ولعلّ مراد الشيخ الأعظم قدس سره: من أنّ الخيار واحد [٢]، أنّه واحد شخصي تعلّق به الإسقاط، فلا محالة يسقط و إن فرض التقييد.
نعم، لو كان الإسقاط معلّقاً، لا يسقط مع تخلّف المعلّق عليه؛ لعدم تعلّق
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ١٨٧؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٥٤٢؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٢٦٩.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ١٨٠.