موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٦ - حكم الزيادة الحكمية أو الانتزاعية
كانت بفعله، أو بفعل اللَّه تعالى.
وما ذكروا وجهاً للشركة في المالية بالنسبة [١]، أو لبقاء الزيادة في ملك الغابن [٢]، أو للرجوع إلى اجرة المثل [٣]، أو غير ذلك مخدوش:
كقول بعضهم في الفرع السابق: بأنّ مقتضى الفسخ، هو رجوع العين بما لها من الصفات حال العقد، إلى الفاسخ حين الفسخ [٤]، ولازمه في المقام، هو رجوعها مجرّدة عن الصفات الحادثة بعد العقد قبل الفسخ، وبقاء الزيادة في ملك الغابن المالك لها قبل الفسخ بتبع العين، ولازمه كون العين مجرّدة عنها للمغبون، وتلك الزيادة للغابن.
ومن المعلوم: أنّه على هذا المبنى، ليست مالية العين الموصوفة، مشتركة بينهما بالمعنى المعهود من الشركة، بل لكلّ منهما قيمة ماله.
نعم، قد يكون طريق تعيين قيمة الوصف بتقويم العين موصوفة، وغير موصوفة، و هذا غير الاشتراك.
وفيه:- مضافاً إلى ما مرّ من الإشكال فيه في الفرع السابق [٥]؛ فإنّ مقتضى الفسخ حلّ العقد، ورجوع العين على ما هي عليه في حال الفسخ- أنّ تلك الأوصاف، لا تعتبر عند العقلاء ملكاً، ولا مالًا، و إن أوجبت زيادة المالية في
[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٥٥٦؛ منية الطالب ٣: ١٤٨.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٢٩٨.
[٣] مستند الشيعة ١٤: ٣٩٣؛ حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ١٩٤.
[٤] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٥٥٣.
[٥] تقدّم في الصفحة ٥١٦.