موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٦ - الأمر الثالث حول الثمن المشروط ردّه
الأمر الثالث حول الثمن المشروط ردّه
حكم ما إذا كان الثمن عيناً معيّنة
الثمن المشروط ردّه، إمّا شخصي، أو كلّي في الذمّة. فعلى الأوّل: إن لم يقبضه فهل له الخيار أم لا؟
اختار المحقّقون الأوّل [١]، و إن اختلف طريق استدلالهم عليه.
قال الشيخ الأعظم قدس سره: فإن لم يقبضه فله الخيار و إن لم يتحقّق ردّ الثمن؛ لأنّه شرط على تقدير قبضه [٢].
وفيه نظر واضح؛ فإنّ الشرط إذا كان هو الردّ على تقدير القبض، يكون الخيار مشروطاً به، فمع عدم تحقّقه ولو بعدم تحقّق القبض، لا يتحقّق الخيار، والمفروض أنّه ليس هنا شرطان.
وقال السيّد الطباطبائي قدس سره وتبعه غيره ما حاصله: أنّ الردّ طريق إلى حصول الثمن عند المشتري، ولا موضوعية لعنوان «الردّ» فمع حصوله ولو بعدم قبضه يتحقّق الشرط، فله الخيار [٣].
[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٤٧٧؛ حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٣: ١٠٠؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ١٩٢.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ١٣١.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٤٧٧.