موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٠ - الإشكال في فحوى دليل السلطنة لإثبات مسقطية الإسقاط
وعليه فدعوى الأولوية و الفحوى، إن كانت لأجل أشدّية الإضافة في الملك من الإضافة في الحقّ، ففيها:- مع بطلانها؛ لأنّ الامور الاعتبارية لا اختلاف فيها بالشدّة و الضعف، والكمال و النقص، بل لا يعقل فيها ذلك، فلا يكون الملك أشدّ إضافة إلى صاحبه من الحقّ- أنّ لازم ذلك كون الأولوية معكوسة؛ لأنّ الإضافة الضعيفة إذا صارت موجبة للسلطنة، تكون الإضافة القويّة أولى بذلك.
و إن كانت لأجل كون الملك أمراً اعتبارياً، أشدّ وأقوى من الحقّ، ففيها أيضاً ما تقدّم من عدم الاختلاف في الشدّة و الكمال ومقابليهما في الاعتباريات.
مع أنّ ضعف المتعلّق، لا يوجب ضعف الإضافة، ألا ترى أنّ بعض الأملاك اعتباري، كمالكية الزوجة في الإرث قيمة بعض الأشياء، والمالكية في الكلّيات مع عدم الاختلاف في الإضافات، و قد عرفت أنّ مناط السلطنة هو الإضافات، لا نفس الأملاك و الأشياء، وعُلقة المالكية ليست أقوى من علقة الحقّ.
وتوهّم: أنّ الملك أعيان خارجية، والحقّ أمر اعتباري، وذلك يوجب الاختلاف، مدفوع بأنّ اختلاف المتعلّق لا يوجب اختلاف الإضافة كما مرّ.
مع أنّ ما يكون طرف الإضافة في الملك، هو المالكية و المملوكية أوّلًا وبالذات، والأعيان طرفها ثانياً وبالواسطة.
و أمّا الاستدلال على المطلوب بدليل الشرط [١]، ففيه ما لا يخفى، حتّى على القول: بشموله للشروط الابتدائية.
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٦١.