موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٢ - المراد بالتصرّف المسقط للخيار
إذا أحدث في العين شيئاً [١].
و قد ذكر في رواية اخرى:
«إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه، وأخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، يرجع بنقصان العيب» [٢]
، حيث يظهر منها أنّ إحداث الحدث من قبيل ذلك.
وما دلّ على الردّ من أحداث السنة [٣] المفسّرة بالجنون، والجُذام، ونحوهما.
وما دلّ على جواز الإجارة بأكثر ممّا استؤجر، إذا أحدث في العين حدثاً [٤] ومثّل بحفر النهر وشقّه، وحفر البئر ... إلى غير ذلك، كقوله عليه السلام:
«إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع» [٥].
صحيحة الصفّار قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام، في الرجل اشترى من رجل دابّة، وأحدث فيها حدثاً؛ من أخذ الحافر، أو نعلها، أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردّها في الثلاثة الأيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها، أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟
[١] الكافي ٥: ٢٠٧/ ٣؛ تهذيب الأحكام ٧: ٦٠/ ٢٥٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٥: ٢٠٧/ ٢؛ الفقيه ٣: ١٣٦/ ٥٩٢؛ تهذيب الأحكام ٧: ٦٠/ ٢٥٨؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٣.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٩٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٢.
[٤] راجع وسائل الشيعة ١٩: ١٢٩، كتاب الإجارة، الباب ٢٢.
[٥] الفقيه ٣: ١٢٧/ ٥٥٥؛ تهذيب الأحكام ٧: ٦٧/ ٢٨٨؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥، الحديث ٥.