موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٧ - جملة من الشروط التي قيل باعتبارها
لكنّ الأرجح عدم اعتباره؛ لأنّ المتفاهم من نحو قوله عليه السلام:
«إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام، وإلّا فلا بيع له» [١]
أنّ موضوع الحكم هو تأخيره، من غير دخالة للكلّية و الجزئية فيه.
ولو سلّم الانصراف في نفسه، لكن المناسبة المرتكزة في الأذهان، توجب ألّا ينقدح فيها إلّاإناطة الحكم بنفس تأخيره.
مع أنّ عدم اعتبار كونه كلّياً، متسالم فيه بين الأصحاب، ولم ينقل فيه خلاف، والظاهر أنّه لأجل التبادر المذكور.
جملة من الشروط التي قيل باعتبارها
ثمّ إنّ هاهنا اموراً، قيل باعتبارها:
منها: عدم الخيار لهما، أو لأحدهما مطلقاً [٢]، أو عدم خيار الشرط [٣]، أو عدم الخيار للبائع [٤].
وربّما يستدلّ لاعتبار عدم الخيار مطلقاً لهما: بأنّ مقتضى قوله عليه السلام:
«وإلّا فلا
بيع له»
المستفاد منه الخيار، أنّ الثابت عند عدم المجيء هو الخيار المطلق؛ لامتناع كونه مقيّداً بالسبب؛ لعدم تعقّل تقييد المسبّب بسببه،
[١] تقدّم في الصفحة ٥٩٢.
[٢] تحرير الأحكام ٢: ٢٨٩؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٢٨.
[٣] السرائر ٢: ٢٧٧.
[٤] مفتاح الكرامة ١٤: ٢٥٥- ٢٥٦؛ جواهر الكلام ٢٣: ٥٥؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٢٨.