موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٢ - الأمر الأوّل عدم علم المغبون بالقيمة
المكلّف إذا تكلّف وأتى بها بعد ضرريتها وحرجيتها، فا لأمر بإتيانها ثانياً، أو بقضاء ما يشترط فيه الطهارة، خلاف الامتنان.
و أمّا الخيار في البيع الضرري، ولو مع إيقاعه عن علم به، فلا يكون مخالفاً للمنّة، بل هي المرتبة الأعلى منها.
هذا كلّه مع أنّ هنا روايات خاصّة، تدفع هذه المزعمة، و هي ما وردت في باب وجوب الإفطار في السفر في شهر رمضان، كرواية ابن أبي العلاء، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر».
ثمّ قال:
«إنّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول اللَّه، أصوم شهر رمضان في السفر؟
فقال: لا.
فقال: يا رسول اللَّه، إنّه عليّ يسير.
فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ اللَّه تصدّق على مرضى امّتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أيحبّ أحدكم لو تصدّق بصدقة أن تردّ عليه؟!» [١].
وقريب منها مرسلة ابن أبي عمير [٢].
[١] الكافي ٤: ١٢٧/ ٣؛ الفقيه ٢: ٩٠/ ٤٠٣؛ تهذيب الأحكام ٤: ٢١٧/ ٦٣٠؛ وسائل الشيعة ١٠: ١٧٥، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١، الحديث ٥.
[٢] الكافي ٤: ١٢٧/ ٢؛ وسائل الشيعة ١٠: ١٧٤، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١، الحديث ٤.