موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٤ - مسألة في أنّ مبدأ خيار الشرط هو حال العقد
مسألة في أنّ مبدأ خيار الشرط هو حال العقد
مبدأ هذا الخيار مع عدم قرينة معيّنة، هو حال العقد؛ لاقتضاء إطلاق الاشتراط ذلك، سواء جهل المتبايعان بوجود خيار لهما أم لا، لكن بشرط أن يكون اشتراط الخيار، في زمان أطول من زمان الخيار الموجود، فلو شرط الخيار عشرة أيّام، وكان له الخيار ثلاثة أيّام، يكون المبدأ من حال العقد؛ للإطلاق.
ولا يتبادر من حال العالم بالخيار، أنّه جعل في زمان لولا الخيار لزم العقد؛ لمنعه في الفرض، لإمكان أن يكون الجعل، أكثر من زمان الخيار الموجود، ليستفيد منه فيما بقي من الزمان، وأن يكون زمان التروّي أكثر ممّا هو الموجود.
نعم، لو علم بالخيار، واشترط الخيار موافقاً في الزمان مع الموجود، فالظاهر مع عدم القرينة لفظاً أو حالًا، هو الجعل في الزمان الذي لا خيار له؛ للتبادر المذكور، ولكون جعله حينئذٍ في زمان الخيار الموجود كاللغو.
ثمّ إنّه مع الجهل بالخيار، فالمبدأ من حين العقد، لكن إذا قلنا: بامتناع جمع