موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٧ - مسألة في ثبوت الخيار للوليّ أو الوكيل الواحد عن الطرفين
مسألة في ثبوت الخيار للوليّ أو الوكيل الواحد عن الطرفين
لو كان العاقد واحداً كالوليّ، والوكيل من البائع و المشتري- على وجه يثبت له الخيار مع التعدّد- فهل يثبت له كما هو المحكيّ عن المشهور [١]، أو لا كما عن جمع من المتأخّرين [٢]؟ وجهان.
وربّما يستدلّ للثاني: بأ نّه قد وقع الحكم بالخيار في الأخبار على صيغة التثنية مقرونة بالافتراق، وشرطهما التعدّد [٣].
أقول: أمّا صيغة التثنية و هي قوله صلى الله عليه و آله و سلم:
«البيّعان بالخيار» [٤]
فبحسب
[١] انظر مفتاح الكرامة ١٤: ١٤٦؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٣٥.
[٢] إيضاح الفوائد ١: ٤٨١؛ مجمع الفائدة و البرهان ٨: ٣٨٩؛ الحدائق الناضرة ١٩: ١٦؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٣٦.
[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٣٦.
[٤] الكافي ٥: ١٧٠/ ٤ و ٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ١ و ٢.