وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٧ - ٤٨ ـ باب أن من طلق امرأة قبل الدخول
[ ٢٧١٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن البزنطي قال : ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة.
[ ٢٧١٤٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ، لان المعتبر حاله لا حالها ، كما مضى [١] ويأتي [٢] ، ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوجها.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٧١٤٧ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، ( تزوج إن شاءت ) [١] من ساعتها.
٦ ـ الكافي ٦ : ١٠٥ | ٢ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٧ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ | ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
[١] مضى في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب وفي الباب ٤٩ من هذه الابواب.
[٣] الكافي ٦ : ١٠٨ | ١١.
[٤] التهذيب ٨ : ١٤٢ | ٤٩٣.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٦ | ١٥٧٩ ، تفسير العياشي ١ : ١٢٤ | ٣٩٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب العدد.
[١] في المصدر : تتزوج من شاءت.