وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٦ - ١١ ـ باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها
يقولون : حيضة وكان جعفر عليهالسلام يقول : حيضتان.
[ ٢٦٦٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث ، أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١١ ـ باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها ويجعل مهرها
عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة
[ ٢٦٦٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن عبيد بن زرارة ، أنه سمع أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا قال الرجل لامته : اعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.
[ ٢٦٦٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها؟ فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال ، الحديث.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧٤ | ٦٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٩ | ١٢٨٦ ، وقرب الاسناد : ٦٤ ، وأورد في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.
[١] تقدم في الباب ٣ وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤٥ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ | ٣.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ | ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.