وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣ - ٨ ـ باب حكم من اشترى جارية حاملا
عشر : لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الاختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، الحديث.
[ ٢٦٦١٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهنّ ، أمتك أمها أمتك ـ إلى أن قال ـ وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ـ إلى أن قال : ـ وأمتك وهي على سوم من مشتر.
ورواه الكليني كما مر [١].
[ ٢٦٦١٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى؟ أيقع عليها؟ قال : لا.
[ ٢٦٦١٤ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : ( عن محمد بن عمر بن مسلم الجعابي ) [١] ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي ، ( عن أبيه ) [٢] ، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : نهى النبي صلىاللهعليهوآله عن وطء الحبالى حتى يضعن.
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨ | ٦٩٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٨ ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
[١] مر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٧٦ | ٦١٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٢ | ١٣٠١.
٧ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٦٣ | ٢٧١.
[١] في المصدر : محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابي.
[٢] ليس في المصدر.