وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢ - ٨ ـ باب حكم من اشترى جارية حاملا
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : لا يقربه حتى تضع ولدها.
[ ٢٦٦٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألت عن الامة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال : سئل أبي عن ذلك فقال : أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال الرجل : وأنا أرجو أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١] وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٦١٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قلت : اشتري الجارية ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن كان حمل فمالي منها إن أردت؟ قال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده ، قال : هذا من فعال اليهود.
[ ٢٦٦١١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : يحرم من الاماء
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.
[١] التهذيب ٨ : ١٧٦ | ٦١٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٢ | ١٢٩٨.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٨ | ١٨٧٨ ، ٨ | ١٧٧ | ٦٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٤ | ١٣٠٥ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨ | ٦٩٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب