وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٩ - ٦ ـ باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة
٦ ـ باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبر
باستبرائها ، واستحباب الاستبراء
[ ٢٦٦٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها ، الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].
[ ٢٦٦٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد مست [١] قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت ، فقال : إن كان عندك أمينا فمسها ، وقال : ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، مثله [٢].
الباب ٦
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٧٣ | ٦٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٩ | ١٢٨٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٥ : ٤٧٢ | ٤.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧٢ | ٦٠١ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٨ | ١٢٨٥ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.
[١] في نسخة : يئست « هامش المخطوط ».
[٢] الكافي ٥ : ٤٧٣ | ٧.