وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٨ - ٤٤ ـ باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتى في العدة
قال : فاذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٤٤ ـ باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتى في العدة
[ ٢٦٥٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة ، هل يتزوج بأختها متعة؟ قال : لا.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة [٤] وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدة جمعا.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الباب ٢٠ وفي الحديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ وفي الباب ٢٩ وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الابواب.
الباب ٤٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٩ | ١١٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ | ٥٤١ بإختلاف ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من هذه الابواب ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] قرب الاسناد : ١٦١.
[٢] تقدم في الباب ١ وفي الابواب ٢٤ ـ ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٣] يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.
[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.