وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١ - ٣٤ ـ باب جواز العزل عن المتمتع بها
الماء مائي والارض لك ، ولست أسقي أرضك الماء ، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين في شرط فاسد ، فإن رزقت ولدا قبله ، والامر واضح ، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٣٤ ـ باب جواز العزل عن المتمتع بها
[ ٢٦٥٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن العزل؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
[ ٢٦٥٦٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، الحديث.
أقول : وتقدم في عدة أحاديث أنه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل ، وهذا الشرط مؤكد لما ثبت شرعا كأمثاله مما ذكر هناك [١] ، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح [٢].
[١] التهذيب ٧ : ٢٦٩ | ١١٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٥٣ | ٥٥٩.
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٣٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٤ | ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٤ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ والباب ٣٣ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ٧٥ من مقدمات النكاح.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.