وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٣ - ٣٠ ـ باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة
بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب : لا يعطيها شيئا لانها عصت الله عز وجل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وعلى بطلان العقد في المصاهرة [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٩ ـ باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده
لم يجز له الرجوع
[ ٢٦٥٣٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليهالسلام : لا يرجع.
٣٠ ـ باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل
المدة قبل الدخول
[ ٢٦٥٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ، يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : نعم ، إذا
[١] تقدم في الباب السابق.
[٢] تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٣] يأتي في الباب ١٤ من أبواب المهور.
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٣ | ١٣٩١.
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٦ | ١٩١٠.