وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٢ - ٢٨ ـ باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها
تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه ، أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الايام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال : نعم ، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها.
[ ٢٦٥٣٦ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فانها لها.
٢٨ ـ باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من
مهرها شيء سقط عن المتمتع وبطل العقد
[ ٢٦٥٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٦٥٣٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب إليه الريان بن شبيب يعني ـ أبا الحسن عليهالسلام ـ : الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٤ | ١٣٩٧.
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦١ | ٢.
[١] التهذيب ٧ : ٢٦١ | ١١٢٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦١ | ٥.