وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٢ - ٢١ ـ باب وجوب كفاية العيال
٢١ ـ باب وجوب كفاية العيال
[ ٢٧٨١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال رجل لابي جعفر عليهالسلام : إن لي ضيعة بالجبل اشتغلها [١] في كل سنة ثلاث آلاف درهم فانفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إن كانت الالفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة مايوصي به الحي عند موته.
[ ٢٧٨١٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الربيع بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول.
[ ٢٧٨١٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : المؤمن يأكل بشهوة عياله [١] والمنافق يأكل أهله بشهوته.
[ ٢٧٨١٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن
بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٣٤ من الباب ١٠ من أبواب الاطعمة المباحة.
الباب ٢١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١١ | ٢.
[١] في المصدر : استغلها ، اغلت الضياع : أعطت الغلة ، واستغلها صاحبها : أخذ غلتها. ( لسان العرب ١١ : ٥٠٤ ).
٢ ـ الكافي ٤ : ١١ | ٤.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٢ | ٦.
[١] في نسخة : أهله ( هامش المخطوط ).
٤ ـ الكافي ٤ : ١٢ | ٨ ، وأورده مرسلا عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة.