وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٦ - ١٠٧ ـ باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إبراهيم بن شعيب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إن أبي قد كبر جدا وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة ، فقال : إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل ، ولقمه بيدك فإنه جنة لك غدا.
[ ٢٧٧٠٨ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي عن عبدالله بن سنان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ، ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا ، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار لهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله بارا.
[ ٢٧٧٠٩ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : هل يجزي الولد أباه؟ قال : ليس له جزاء إلا في خصلتين : يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه ، ويكون عليه دين فيقضيه عنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٠٧ ـ باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت
[ ٢٧٧١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن
٤ ـ الكافي ٢ : ١٣٠ | ٢١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الدين.
٥ ـ الكافي ٢ : ١٣٠ | ١٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الدين ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب العتق.
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين ١١ و ١٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ وفي الابواب ٩٢ ـ ٩٥ وفي الباب ١٠٤ من هذه الابواب ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرم.
الباب ١٠٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٢ : ٢٦١ | ١.