وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٨ - ١٠١ ـ باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل
أصحابه ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أتى رجل رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله ، إنّي خرجت وامرأتي حائض ، فرجعت وهي حبلى ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : من تتهم؟ قال : أتهم رجلين فجاء بهما ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا ، فخرج كما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فجعل معقلته على قوم أمه ، وميراثه لهم ، ولو أن إنسانا قال له : يا ابن الزانية ، لجلد الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على أحكام أولاد الاماء في محله [٢].
١٠١ ـ باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به
الولد ولا يرثه
[ ٢٧٦٨٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن القمي قال : كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب عليهالسلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[١] التهذيب ٨ : ١٨٢ | ٦٣٦.
[٢] تقدم في الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وأما الولد للفراش تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي الباب ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد ، ويأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
الباب ١٠١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ١٨٢ | ٦٣٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
[١] تقدم في الباب ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[٢] يأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.