وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٦ - ٩٨ ـ باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر
٩٧ ـ باب جواز علاج الانسان ولده وبط * جرحه فإن مات فلا
شيء على الاب
[ ٢٧٦٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن حمدان بن إسحاق ، قال : كان لي ابن ( وكانت ) [١] تصيبه الحصاة فقيل لي : ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته فمات ، فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك ، قال : فكتبت إلى أبي الحسن ( صاحب العسكر ) [٢] عليهالسلام فوقع عليهالسلام : يا أحمد ، ليس عليك فيما فعلت شيء إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.
٩٨ ـ باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل
شهر في النقرة
[ ٢٧٦٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
الباب ٩٧
فيه حديث واحد
* بطَّ القرحة : شقها. ( الصحاح ٣ : ١١١٦ ).
١ ـ الكافي ٦ : ٥٣ | ٦.
[١] في المصدر : وكان.
[٢] في المصدر : العسكري.
الباب ٩٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٥٣ | ٧.
[١] التهذيب ٨ : ١١٤ | ٣٩٤.