وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٣ - ٩٥ ـ باب تحريم قطيعة الارحام
أموالهم ويثرون ، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها ، وتنقل الرحم وان نقل الرحم انقطاع النسل.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].
[ ٢٧٦٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنه قال له : ما حال أهل بيتك؟ قال : قلت : ماتوا كلّهم ، فقال : بما صنعوا بك وبعقوقهم إياك وقطع رحمهم بتروا.
[ ٢٧٦٧٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تقطع رحمك وإن قطعتك.
[ ٢٧٦٧٧ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن حذيفة بن منصور قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : اتقوا الحالقة فإنها تميت الرجال ، قلت : وما الحالقة؟ قال : قطيعة الرحم.
[ ٢٧٦٧٨ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، رفعه عن أبي حمزة الثماليّ قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء قيل : وما هي؟ قال : قطيعة الرحم.
[ ٢٧٦٧٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن
[١] الزهد : ٣٩ | ١٠٦.
٢ ـ الكافي ٢ : ٢٥٩ | ٣.
٣ ـ الكافي ٢ : ٢٥٩ | ٦.
٤ ـ الكافي ٢ : ٢٥٩ | ٢.
٥ ـ الكافي ٢ : ٢٦٠ | ٧ ، باختصار.
٦ ـ الكافي ٢ : ٢٦٠ | ٨.