وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨١ - ٨٦ ـ باب جملة من حقوق الاولاد
السلام ) ، عن النبي صلىاللهعليهوآله ، مثله ، إلا أنه قال : من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحا.
[ ٢٧٦٤٤ ] ٧ ـ وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره [١] أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة ، وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٧٦٤٥ ] ٨ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يونس بن رباط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : رحم الله من أعان ولده على بره ، قال : قلت : كيف يعينه على بره؟ قال : يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به ، وليس بينه وبين أن يدخل في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ، ثم قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الازار خيلاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].
٧ ـ الكافي ٦ : ٤٨ | ٦ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الابواب.
[١] يستفره الافراس : يستكرمها ، « القاموس المحيط [ ٤ | ٢٨٨ ] هامش المخطوط ».
[٢] التهذيب ٨ : ١١٢ | ٢٨٧.
٨ ـ الكافي ٦ : ٥٠ | ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس.
[١] التهذيب ٨ : ١١٣ | ٣٩٠.