وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٢ - ٨١ ـ باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتى يفطم
غياث أو غيره عن أبي عبدالله عليهالسلام [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.
قال الشيخ : هذا محمول على أنها أحق به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الانثى ، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم ، واستدل بما تقدم [٣].
[ ٢٧٦١٥ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن الله يقول : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) [١] الحديث.
[ ٢٧٦١٦ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليهالسلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة.
أقول : حمله جماعة من الاصحاب [١] على الانثى لما تقدم [٢].
[ ٢٧٦١٧ ] ٧ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) : نقلا من كتاب ( مسائل
[١] الفقيه ٣ : ٢٧٥ | ١٣٠٣.
[٢] التهذيب ٨ : ١٠٥ | ٣٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٠ | ١١٣٩.
[٣] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٠٣ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٠ وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٥ | ١٣٠٥ ، تفسير العياشي ١ : ١٢١ | ٣٨٥.
[١] راجع روضة المتقين ٨ : ٣٤٤ ، المختلف : ٥٧٧ والنهاية : ٥٠٤.
[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.
٧ ـ مستطرفات السرائر : ٦٥ | ٢.