وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٣ - ٦٩ ـ باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين
٦٩ ـ باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا
من أحدهما ، ويكره لها ارضاع كل ولد
[ ٢٧٥٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن العباس بن الوليد ، عن أبيه ، عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت : نظر إلي أبو عبدالله عليهالسلام وأنا أرضع أحد ابني محمد أو إسحاق فقال : يا أم إسحاق ، لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ٢٧٥٦١ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مرازم [١] عن جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا وقع الولد في بطن أمه ـ إلى أن قال : ـ وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه ، الحديث.
[ ٢٧٥٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن السكوني ، قال : كان علي عليهالسلام يقول : انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين.
الباب ٦٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٠ | ٢.
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٥ | ٤.
[٢] التهذيب ٨ : ١٠٨ | ٣٦٦.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٩٦ | ٨٩٧.
[١] في نسخة : رزام « هامش المخطوط ».
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٧ | ١٤٧٨.