وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٩ - ٦٥ ـ باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه
٦٥ ـ باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى
عن نفسه أجزأه
[ ٢٧٥٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ فقال : إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ [١] عنه عقيقته ، وقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولد [٢] مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].
[ ٢٧٥٥٠ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية ، وكل مولود مرتهن بعقيقته.
[ ٢٧٥٥١ ] ٣ ـ وفي ( المقنع ) : عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه ، أجزأه ذلك عن [١] عقيقته.
الباب ٦٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٩ | ٣.
[١] في المصدر : أجزأت ، وفي نسخة : أجزأ عن عقيقة.
[٢] في المصدر : المولود.
[٣] التهذيب ٧ : ٤٤٧ | ١٧٨٩.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣١٢ | ١٥١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
٣ ـ المقنع : ١١٣.
[١] في المصدر : من.