وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٧ - ٦٤ ـ باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد
٦٣ ـ باب عدم جواز ضرب الاولاد على بكائهم
[ ٢٧٥٤٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( التوحيد ) وفي ( العلل ) : عن القاسم بن محمد الهمداني ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن عبدالله بن هارون ، عن محمد بن آدم ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فإن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله ، وأربعة أشهر الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله وآله عليهمالسلام ، وأربعة أشهر الدعاء لوالديه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٦٤ ـ باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد
[ ٢٧٥٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي هارون ، عن أبى عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنه قال له : ولد لي غلام ، فقال له : عققت؟ قال : فأمسكت ( وقدرت أنه حين ) [١] أمسكت ظن أني لم أفعل فقال : يامصادف إدن مني فو الله ما علمت ما قال له إلا أني ظننت أنه قد أمر لي بشيء فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في [٢] يدي ، وقال : يا أبا هارون ، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.
الباب ٦٣
فيه حديث واحد
١ ـ التوحيد : ٣٣١ | ١٠ ، علل الشرائع : ٨١ | ١.
[١] يأتي في الباب ٩٦ ، من هذه الابواب.
الباب ٦٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٩ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : وقد رآني حيث.
[٢] في نسخة : بين ( هامش المخطوط ).