وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٥ - ٦١ ـ باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله [٤].
[ ٢٧٥٤٠ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في العقيقة قال : إذا جازت [١] سبعة أيام فلا عقيقة له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
قال الشيخ : إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لانا قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة ، وإن مضى للولد أشهر وسنون.
[ ٢٧٥٤١ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع.
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر [١].
٦١ ـ باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت
عقيقته ، وإن مات بعد الظهر استحبت
[ ٢٧٥٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس بن عبدالله
[٤] الفقيه ٣ : ٣١٦ | ١٥٣٣.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٨ | ٢.
[١] في المصدر : جاوزت.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٤٦ | ١٧٨٧.
٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١١ | ٢٧.
[١] تقدم في الباب ٣٩ من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٦٥ من هذه الابواب.
الباب ٦١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٣٩ | ١.