وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٤ - ٦٠ ـ باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع
٥٩ ـ باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور
[ ٢٧٥٣٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الصبي إذا ختن قال : يقول : اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلىاللهعليهوآله واتباع منا لك ولدينك [١] بمشيتك وبارادتك [٢] لامر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته [٢] لامر أنت أعرف به مني ، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم ، قال : وقال أبو عبدالله عليهالسلام : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره.
٦٠ ـ باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع
وكراهة تأخيرهما عنه
[ ٢٧٥٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن مولود [١] يحلق رأسه [ بعد ] [٢] يوم السابع؟ فقال : إذا مضى [٣] سبعة أيام فليس عليه حلق.
الباب ٥٩
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٣١٥ | ١٥٣٠.
[١] في المصدر : ولنبيك.
[٢] في المصدر زيادة : وقضائك.
[٣] في نسخة : وفي حجامتك ( هامش المصححة ).
الباب ٦٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٨ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٦ | ١٧٨٦.
[١] في التهذيب زيادة : لم.
[٢] أثبتناه من المصدر.
[٣] في التهذيب زيادة : عليه.