وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣١ - ٥٠ ـ باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب
سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عاصم الكوزي قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يذكر عن أبيه ، أن رسول الله صلىاللهعليهوآله عق عن الحسن عليهالسلام بكبش ، وعن الحسين عليهالسلام بكبش ، وأعطى القابلة شيئا ، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما ، ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة ، الحديث.
[ ٢٧٥٠٦ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمى رسول الله صلىاللهعليهوآله حسنا وحسينا يوم سابعهما ، وعق عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره [١] فأكلوا منه ، وأهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة عليهاالسلام رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة.
[ ٢٧٥٠٧ ] ٥ ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمري [١] ، عن أحمد بن الحسين [٢] ، عن أبي العباس ، عن جعفر بن إسماعيل ، عن إدريس ، عن أبي السائب ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : عق أبو طالب عن رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا : ما هذه؟ فقال : هذه عقيقة أحمد ، قالوا : لاي شيء سمّيته أحمد؟ قال : سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض.
ورواه الصدوق مرسلا [٣].
٤ ـ الكافي ٦ : ٣٣ | ٥.
[١] كأن المراد ما سواه « منه قده ».
٥ ـ الكافي ٦ : ٣٤ | ١.
[١] في المصدر : الاحمر.
[٢] في المصدر : الحسن.
[٣] الفقيه ٣ : ٣١٣ | ١٥١٩.