وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٠ - ٥٠ ـ باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب
٤٩ ـ باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي وأن
يلبس الحديد
[ ٢٧٥٠٢ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : إن عليا عليهالسلام رأى صبيا تحت رأسه موسى من حديد فأخذها فرمى بها ، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئا من الحديد.
٥٠ ـ باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب
[ ٢٧٥٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : عقت فاطمة عليهاالسلام عن ابنيها عليهماالسلام ، وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع ، وتصدقت بوزن الشعر ورقا ، الحديث.
[ ٢٧٥٠٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : عق رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الحسن بيده وقال : بسم الله عقيقة عن الحسن ، اللهم عظمها بعظمه ، ولحمها بلحمه ، ودمها بدمه ، وشعرها بشعره ، اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآله صلىاللهعليهوآله .
[ ٢٧٥٠٥ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
الباب ٤٩
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ٦٦.
الباب ٥٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٣ | ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٢ | ١.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣ | ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.