وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣ - ١٨ ـ باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط
عبدالله عليهالسلام عن المتعة فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
١٨ ـ باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط
[ ٢٦٤٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمي ( من الاجر ) [١] ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، الحديث.
[ ٢٦٤٨٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، وعلى أن عليك العدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[١] ويأتي في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ وفي الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٥ | ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٦٥ | ١١٤٥ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ | ٥٥١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : من الاجل ( هامش المخطوط.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٥ | ٤.
[١] التهذيب ٧ : ٢٦٣ | ١١٣٧.