وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٩ - ٤٨ ـ باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
[ ٢٧٤٩٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ، ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم.
أقول : وتقدم ما يدل على جواز أكل الاب من العقيقة ، فيحمل على نفي التحريم [١].
٤٨ ـ باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
[ ٢٧٥٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنه قال : كان ناس يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة ، وكان أبي يقول : ذلك شرك.
[ ٢٧٥٠١ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عاصم الكوزي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث العقيقة ـ قال : قلت له : أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي؟ فقال : ذاك شرك ، قلت : سبحان الله ، شرك؟ فقال : لِمَ لمْ يكن ذاك شركا؟ فإنه كان يعمل في الجاهلية ، ونهي عنه في الاسلام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٢ | ١.
[١] تقدم في الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
الباب ٤٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٣٣ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.