وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٥ - ٤٠ ـ باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد
النبوة ، وعق عن الحسن والحسين كبشين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤٠ ـ باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد ،
واستحباب عقيقتين للتوأمين
[ ٢٧٤٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فجاءه رسول عمه عبدالله بن علي ، فقال له : يقول لك عمك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها ، فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال : لا ، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٧٤٥٢ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس وابن أبي عمير جميعا ، عن أبي أيوب الخراز [١] ، عن محمد بن مسلم قال : ولد لابي جعفر عليهالسلام غلامان جميعا ، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الاخرى ، فقال لابي جعفر عليهالسلام : قد عسرت علي الاخرى ، فأتصدق بثمنها؟ قال : لا ، اطلبها حتى تقدر عليها ، فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام.
[١] تقدم في الباب ٣٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الابواب الاتية.
الباب ٤٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥ | ٦.
[١] التهذيب ٧ : ٤٤١ | ١٧٦٤.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥ | ٨.
[١] في المصدر : الخزاز ، ويأتي ما يدل على استحباب الاطعام وإراقة الدماء في الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.