وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٦ - ٣٥ ـ باب استحباب الاذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في أذنه اليسرى ، فانها عصمة من الشيطان الرجيم.
[ ٢٧٤٢١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي اسماعيل الصيقل ، عن أبي يحيى الرازي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا ولد لكم المولود ، أيّ شيء تصنعون به؟ قلت : لا أدري ما يصنع به؟ قال : خذ عدسة جاوشير فذيفه [١] بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الايمن قطرتين ، وفي الايسر قطرة ، وأذن في أذنه اليمنى ، وأقم في اليسرى ، يفعل ذلك به [٢] قبل أن تقطع سرته ، فإنه لايفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٧٤٢٢ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا.
أقول : ويأتي مايدل على بعض المقصود [١].
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣ | ١.
[١] في المصدر : فديفه.
[٢] في المصدر : تفعل به ذلك.
[٣] التهذيب ٧ : ٤٣٦ | ١٧٣٨.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣ | ٢.
[١] يأتي في الباب ٣٦ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الاذان وفي الحديث ١٠ من الباب ٦٤ من أبواب مقدمات النكاح.