وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥ - ١٩ ـ باب أن من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطء
١٨ ـ باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة
[ ٢٧٣٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام إذا حضرت ولادة المرأة قال : اخرجوا من في البيت من النساء ، لا يكون أول ناظر إلى عورة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيّ ، إلاّ أنّه قال : لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته [٢].
١٩ ـ باب أن من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطء لم يجز له
انكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها
[ ٢٧٣٦٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن الحسين بن إسماعيل الكنديّ ، عن أبي طاهر البلالي قال : كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ، ولم ألزمها منزلي ، فلما أتى لذلك مدة قالت لي : قد حبلت ، ثم أتت بولد فلم أنكره ـ إلى أن قال : ـ فخرج جوابها ـ يعني من صاحب الزمان ـ عليهالسلام : وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على الله ،
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٧ | ١.
[١] التهذيب ٧ : ٤٣٦ | ١٧٣٧.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٦٥ | ١٧٣٩ ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ كمال الدين : ٥٠٠ | ٢٥ ، باختلاف.