وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٤ - ١٧ ـ باب أقل الحمل وأكثره ، وأنه لايلحق الولد بالواطئ
[ ٢٧٣٦٥ ] ١٤ ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي [١] عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : حمل الحسين ستة أشهر ، وأرضع سنتين ، وهو قول الله عز وجل : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [٢].
[ ٢٧٣٦٦ ] ١٥ ـ وبإسناده عن سلمة بن الخطاب [١] ، عن إسماعيل بن أبان ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه [٢] عليهماالسلام قال : أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنتين [٣].
أقول : هذا محمول على التقية ، وقد تقدم في غسل الميت في أحاديث تغسيل السقط ما يدل على المقصود [٤] ، وتقدم ما يدل عليه هنا [٥] وفي المصاهرة [٦] وغيرها [٧] ، ويأتي ما يدل عليه في العدد [٨] وغيرها.
١٤ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٧٤.
[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٠).
[٢] الاحقاف ٤٦ : ١٥.
١٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٠ | ١٦٠٠ ، والعياشي ٢ : ٢٠٤ | ١١.
[١] في نسخة زيادة : عن اسماعيل بن اسحاق « هامش المخطوط ».
[٢] في المصدر زيادة : عن جده ، عن علي عليهمالسلام.
[٣] في المصدر : لسنة.
[٤] تقدم في الباب ١٢ من أبواب غسل الميت.
[٥] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[٦] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٧] تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٥ وفي الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[٨] يأتي في الباب ٢٥ من أبواب العدد.