وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨ - ١٣ ـ باب حكم التمتع بالكتابية
قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
[ ٢٦٤٦٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية؟ فقال : لا بأس به ، يعني متعة.
[ ٢٦٤٦٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية.
وعنه ، عن البرقي ، عن الفضيل بن عبد ربه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [١].
[ ٢٦٤٧٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليهالسلام : أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.
[ ٢٦٤٧١ ] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول
وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ | ١١٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ | ٥٢١.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ | ١١٠٧ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ | ٥٢٢.
[١] التهذيب ٧ : ٢٥٦ | ١١٠٨ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ | ٥٣٢.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ | ١١٠٩ ، والاستبصار ٣ : ١٤٥ | ٥٢٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٣ | ١٣٨٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر.
[١] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.