وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧ - ٩ ـ باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا
الرجل يتزوج الامة على الحرة؟ قال : لا يتزوج الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة ، وللحرة ليلتان وللامة ليلة.
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر عليهالسلام ، نحوه [١].
[ ٢٧٢٥٩ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينكح الرجل الامة على الحرة ، وإن شاء نكح الحرة على الامة ، ثم يقسم للحرة مثلي مايقسم للامة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [١] وفيما يحرم بالكفر [٢].
٩ ـ باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا
[ ٢٧٢٦٠ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل له امرأتان ، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الاخرى؟ فقال : له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة وللاخرى ثلاث ليال.
[ ٢٧٢٦١ ] ٢ ـ وبالاسناد قال : وسألته عن رجل له ثلاث نسوة ، هل يصلح له أن يفضل إحداهن؟ فقال : له أربع نسوة؟! فليجعل لو احدة إن أحب ليلتين وللاخريين لكل واحدة ليلة ، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك.
[١] الفقيه ٣ : ٢٧٠ | ١٢٨٤.
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٧ | ٢٩٤.
[١] تقدم في الباب ٤٦ من أبواب المصاهرة.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر.
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ قرب الاسناد : ١٠٨.
٢ ـ قرب الاسناد : ١٠٨.