وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٠ - ٢ ـ باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال
[ ٢٧٢٤١ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن الحضرمي ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟ فقال : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاثا.
[ ٢٧٢٤٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام.
[ ٢٧٢٤٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث [١] ليال.
[ ٢٧٢٤٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها ، هل يحل له أن يفضل واحدة على الاخرى؟ فقال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا ، ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الاخرى.
أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلا أنه قال : ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للاخرى [١].
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٠ | ١٦٨٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٤١ | ٨٦٤.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٠ | ١٦٨١ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٢ | ٨٦٥ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٠ | ٣٠٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب ، وللحديث في النوادر صدر يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤١٩ | ١٦٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٢ | ٨٦٦ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٧ | ٢٩٦. وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : بثلاث.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤١٩ | ١٦٨٠.
[١] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٨ | ٢٩٨.