وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٨ - ١ ـ باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع ، وللثنتين ليلتان
يتزوج أربع نسوة ، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء ـ إلى أن قال : ـ وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.
ورواه الصدوق في ( العلل ) [١] عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد [٢] ، عن صفوان ، مثله.
[ ٢٧٢٣٥ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى؟ قال : له أن يأتيها ثلاث ليال ، والاخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.
[ ٢٧٢٣٦ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل تكون له المرأتان ، أله أن يفضل إحداهما بثلاث ليال؟ قال : نعم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
[١] علل الشرائع : ٥٠٣ | ١.
[٢] في المصدر زيادة : عن أبيه.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٠ | ١٢٨٣.
٤ ـ علل الشرائع : ٥٠٣ | ٣.
[١] يأتي في الاحاديث ٤ ، ٨ ، ٩ من الباب ٢ والباب ٤ ، ٩ وغيرها من هذه الابواب.