وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٦ - ٥٨ ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول
دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ، ولا عدة عليهن منه ، قال : فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق ، وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبن محبوب ، عن ابن بكير وعلي بن رئاب ، نحوه ، إلى قوله : ولا عدة عليها منه [١].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢].
٥٨ ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل
يثبت نصف المهر المسمى أم كله
[ ٢٧٢٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها العدة كاملة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، مثله [١].
[ ٢٧٢٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
[١] الكافي ٦ : ١٠٧ | ٥.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب العيوب والتدليس وفي الباب ٥٦ من هذه الابواب.
الباب ٥٨
فيه ٢٥ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ١١٨ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.
[١] التهذيب ٨ : ١٤٤ | ٤٩٩ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٩ | ١٢٠٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠١ | ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.