وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٥ - ٥٧ ـ باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء
[ ٢٧١٩٩ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا ويزعم أنه لم يمسها ، وتصدقه هي بذلك ، عليها عدة؟ قال : لا ، قلت : فإنّه شيء دون شيء؟ قال : إن أخرج الماء اعتدت ، يعني إذا كانا مأمونين صدقا.
[ ٢٧٢٠٠ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلق [١] عليه وعليها الباب ثم يطلقها ، فتقول : لم يمسني ، ويقول هو : لم أمسها؟ قال : لا يصدقان ، لانها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٥٧ ـ باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء
[ ٢٧٢٠١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوج رتقاء ، فأدخلت عليه ، فطلقها ساعة أدخلت عليه؟ قال : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء ، فإن كن كما
٢ ـ الكافي ٦ : ١١٠ | ٩.
٣ ـ علل الشرائع : ٥١٧ | ٧.
[١] في المصدر : يغلق.
[٢] تقدم في الباب ٥٥ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٥٧ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اللعان.
الباب ٥٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٥ | ١٨٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٧ | ٨٢٤.