وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣ - ٥٥ ـ باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر
ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثم طلقها على تلك الحال؟ قال : ليس عليه إلا نصف المهر.
[ ٢٧١٩٥ ] ٦ ـ وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المهر ، متى يجب؟ قال : إذا أرخت الستور وأجيف الباب ، وقال : إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليهماالسلام وإن نفسي تاقت إليها فذهبت اليها فنهاني أبي وقال : لاتفعل يا بني ، لا تأتها في هذه الساعة ، وإني أبيت إلا أن أفعل ، فلما أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب ، فقلت : مه ، قد وجب الذي تريدين.
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى التبرع ، وإنه أوجبه على نفسه ولم يكن واجبا ، ذكره الشيخ لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ٢٧١٩٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنه أراد أن يتزوج [١] قال : فكره ذلك أبي فمضيت وتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني ، فقمت لانصرف فبادرتني القائمة [٢] الباب لتغلقه ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان ، فقال : إنه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر ، وقال : إنك تزوجتها في ساعة حارة.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٥ | ١٨٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٨ | ٨٢٥.
[١] مضى في الحديث ٥ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٦ | ١٨٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٨ | ٨٢٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب مقدمات النكاح ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب عقد النكاح.
[١] في المصدر زيادة : امرأة.
[٢] في المصدر زيادة : معها.