وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٠ - ٥٤ ـ باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج
[ ٢٧١٨٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر.
[ ٢٧١٨٦ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : لايوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
[ ٢٧١٨٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام : متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها.
[ ٢٧١٨٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن الزيات ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن ، عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
[ ٢٧١٨٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة ، متى يجب عليهما الغسل؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي الغسل [٢] ، ويأتي ما يدل
٥ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ | ٣.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٤ | ١٨٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٦ | ٨١٧.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٤ | ١٨٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٦ | ٨١٨.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٤ | ١٨٦١ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٦ | ٨١٩.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٤ | ١٨٦٢.
[١] تقدم في الباب ٤٤ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.