وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤ - ٣٥ ـ باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال ، وذكر نحوه ، إلا أنه قال : فيكبر عندها فيزيد أو ينقص [٢].
٣٥ ـ باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض
الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر
[ ٢٧١١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بزرج ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : ترد عليها الخمسمائة الدرهم الباقية ، لانها إنما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له ، ( فهبتها إياها له ) [١] ولغيره سواء.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس [٢].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
[٢] الكافي ٦ : ١٠٨ | ١٣.
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٨ | ١٤٩٢.
[١] في المصدر : وهبتها له إياها.
[٢] الكافي ٦ : ١٠٧ | ٩.
[٣] يأتي في الباب ٤١ من هذه الابواب.